بعد الحملة التي أطلقها وزير الصحة، الحسين الوردي، لإخلاء سبيل المرضى النفسيين “المحتجزين” في الأضرحة، يستمر حاليا في اتخاذ إجراءات لضمان كرامة هؤلاء المرضى، حيث تقدم بمشروع قانون، هو الأول من نوعه، يتعلق بمكافحة الأمراض العقلية وحماية حقوق الأشخاص المصابين بها.
ويسعى النص الجديد، حسب ما جاء في مذكرته التقديمية، إلى ضمان “احترام الكرامة الإنسانية للمرضى النفسيين وحياتهم الخاصة وسرية المعلومات المرتبطة بهم”، مع ضرورة “الموافقة الحرة والصريحة لهؤلاء على العلاج، أو إذا تعذر ذلك، موافقة أحد أقاربائهم”، إلى جانب “علاج هؤلاء الأشخاص في البيئة الأقل تقييدا لتمتعهم بحقوقهم وحرياتهم الأساسية”.
وفي سبيل ذلك، ينص المشروع الجديد على ضرورة حماية الأشخاص المصابين باضطرابات عقلية، وضمان تمتعهم بالحقوق والحريات الفردية المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية المعترف بها لجميع المواطنين، والتي لا يمكن تقييد ممارستها إلا بموجب أحكام النص الجديد في حال إذا كان هذا التقييد ضروريا لحماية صحة وسلامة الشخص المعني أو الأشخاص الآخرين. إلى جانب التنصيص على وجوب حماية كل شخص مصاب باضطرابات عقلية من كل أشكال الاستغلال أو التعسف أو معاملة غير إنسانية أو مهينة.
وينص المشروع على إنشاء لجنة وطنية ولجان جهوية للصحة العقلية، يخول لها المساهمة في إعداد السياسات والاستراتيجيات الوطنية حول الأمراض النفسية والعقلية، إلى جانب إعداد تقرير سنوي حول واقع وتطور الصحة العقلية، وظروف علاج المرضى بناء على تقارير المراقبة التي تنجزها اللجان الجهوية، والتي يكون من أعضائها قضاة وممثلون للنيابة العامة، والتي تقوم بمراقبة شروط علاج المرضى وعلى وجه الخصوص أثناء إقامتهم بالمؤسسة الاستشفائية للصحة العقلية، والتأكد من تمتعهم بالضمانات والحقوق المنصوص عليها قانونيا.
وينصص المشروع على معاقبة كل من ارتكب تمييزا أو استغلالا أو تعسفا في حق شخص مصاب باضطرابات عقلية بالعقوبات المنصوص عليها في مجموعة القانون الجنائي، في ما يواجه كل من “أخضع شخصا مصابا باضطرابات عقلية لمعاملة غير إنسانية أو مهينة تسبب له معاناة جسدية أو نفسية لا يبررها التكفل الطبي بهذا الشخص” عقوبات بالسجن من سنة إلى خمس سنوات، وبغرامة من 10 آلاف إلى 50 ألف درهم، فيما يواجه كل مدير مؤسسة استشفائية للصحة العقلية عقوبات سجنية تتراوح بين سنة وثلاث سنوات وغرامة تصل إلى 50 ألف درهم في حال ما إذا أغفل وضع المريض تحت الملاحظة الطبية، أووضع تحتها دون احترام المعايير القانونية.
وإلى ذلك، يعاقب المشروع الجديد كل من حرض أو ساعد مريضا خاضعا للاستشفاء اللاإرادي على الهرب من المؤسسة الاستشفائية بالسجن لمدة ثلاث سنوات، وغرامة تصل إلى 50 آلاف درهم.
from اليوم 24 http://ift.tt/1GC9h3e
via IFTTT